2 - عَنْه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُه مِجَنّاً وهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُه رُبُعَ دِينَارٍ وقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ص فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وقَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وكَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ
4 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وعَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
وفي القاموس : المجن والمجنة بكسرهما الترس .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح .
وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب ( 1 ) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية .
قال محيي السنة : روي عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ( 2 ) " ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( 3 ) " ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق ؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 102 .
( 2 و 3 ) سنن أبي داود ج 4 ص 136 ح 4384 - 4385 .