عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ مَرَّةً أَنَّه قَدْ سَرَقَ قَطَعَه والأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه تَائِباً إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ ورَدَّ سَرِقَتَه عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْه
9 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْه الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِه عِنْدَه حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّه فَيَطْلُبَه بِحَقِّه
بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ ومَا بَيْضَةٌ قَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ وقُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ
شرح
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : صحيح .