أرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى نَفْسِه يَبْلُغُ فِيه الرَّجْمَ أكُنْتَ تَرْجُمُه قَالَ لَا ولَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَه
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ أَنَّه سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُه وإِنْ رَغِمَ أَنْفُه فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه أَنَّه شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوه ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ يَجِبُ فِيه الرَّجْمُ أكُنْتَ رَاجِمَه قَالَ لَا ولَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَه الْحَدَّ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ أَقَمْتُه عَلَيْه إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّه إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِه بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْه شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وقَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِكَ ولَمْ يُقْتَلْ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ
شرح
ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح .
وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : مرسل .
ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود .
الحديث السابع : صحيح .