هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِه [ فِي ] الْحَدِّ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وهُوَ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَه قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ فَيَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ تُرِكَ ولَمْ يُرْجَمْ وقَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ولَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وقَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ ولَمْ يُرْجَمْ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " حتى يقر بالسرقة " هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ، قوله عليه السلام : " فإن رجع " أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى .
الحديث الثالث : حسن .
وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم .
وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا .
وقال في المسالك : تخير الإمام عليه السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده