فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلٌ ورَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّه يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ومَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِه يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوه
6 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ ومَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْه الْحَدُّ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ ولَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ
شرح
قوله : " إنما يؤتى به " لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : " في الرابعة " يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع .
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : صحيح .