4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُه كُلُّه فَوْقَ ثِيَابِه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وشَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ والْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ
بَابُ مَا يَجِبُ فِيه الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وكَثِيرُهَا حَرَامٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللَّه ص قَالَ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ ويَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ
شرح
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
باب ما يجب فيه الحد في الشراب
الحديث الأول : موثق . وقال في النهاية ( 1 ) : " فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام " الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة . الحديث الثاني : صحيح . قوله : " يزيدون " لعل المراد أنه صلى الله عليه وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربينهامش
( 1 ) النهاية ج 2 ص 387 .