يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ ويَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ص عَلَى عُمَرَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ
إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْه بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ ع اقْضِ بَيْنَه وبَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّه شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَه شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ وإِذَا سَكِرَ هَذَى وإِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوه حَدَّ الْمُفْتَرِي
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ والنَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ والْعَبْدَ والْيَهُودِيَّ والنَّصْرَانِيَّ قُلْتُ ومَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَه يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع : موثق .
قوله عليه السلام : " وإذا سكر " هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنه عليه السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه .
الحديث الثامن : موثق .
وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق .