تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مَا وَلَدَتْ وزَعَمَ أَنَّه مِنْه قَالَ يُرَدُّ إِلَيْه الْوَلَدُ ولَا يُجْلَدُ لأَنَّه قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِه قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا ولَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّنِي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وكَذَا 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَه يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا ولَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ إِنَّه قَدْ رَأَى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَه فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى أعَلَيْه حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْه حَدٌّ 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
شرح
نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع قوله عليه السلام : " يرد إليه الولد " بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد . الحديث الثامن : صحيح . ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا . الحديث التاسع : صحيح . الحديث العاشر : موثق . وقال في الشرائع ( 1 ) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر . وقال في المسالك ( 2 ) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا . الحديث الحادي عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الشرايع ج 3 ص 101 . ( 2 ) المسالك ج 2 ص 121 ذيل المسألة الأولى . باختلاف يسير .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 326 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي