عَلِيٌّ ع عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ
أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ وقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِه عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْه أَحَدٌ يَضْرِبُه حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ ع بِنِسْعَةٍ مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَه بِهَا أَرْبَعِينَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أرَأَيْتَ النَّبِيَّ ص كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ
شرح
فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك .
الحديث الثالث : موثق كالصحيح .
وقال في النهاية : النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى .
ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعله عليه السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق ( ره ) إلى أن حده أربعون .
الحديث الرابع : حسن .
ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد .
الحديث الخامس : حسن .