تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّه عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّه يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ قَالَ يُونُسُ يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ 12 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ لأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَه بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَه مَا قُتِلَ بِه وإِنْ قَذَفَه لَمْ يُجْلَدْ لَه قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوه أُمَّه فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ولَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْه وفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً قَالَ وإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِه وأُمُّه حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ولَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ولَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ
شرح
وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد ( 1 ) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد ( 2 ) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان . الحديث الثاني عشر : حسن . الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق ( ره ) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة . وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه .
هامش
( 1 ) الحرد : الغضب . أقرب الموارد ج 1 ص 178 . ( 2 ) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النساخ .