بَابٌ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْه وسَلَّمْتُ وقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ ولَيْسَ لَه وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَه مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُه قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُه
بَابُ مَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَه وَارِثٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ مَاتَ وتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُه وإِلَيْنَا عِيَالُه ومَنْ مَاتَ وتَرَكَ
شرح
باب
الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة ( ره ) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعله عليه السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم .
باب من مات وليس له وارث
الحديث الأول : حسن . وقال في المسالك ( 1 ) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليه السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار ( 2 ) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوبهامش
( 1 ) المسالك ج 2 ص 338 ( الطبعة الحجرية ) باختلاف يسير .
( 2 ) الاستبصار ج 4 ص 200 .