بَابُ الإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنَّه إِنَّمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه وعَلَى غَيْرِه وإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُه عَلَى نَفْسِه ولَا يَجُوزُ إِقْرَارُه عَلَى غَيْرِه ولَا عَلَى إِخْوَتِه وأَخَوَاتِه فَيَلْزَمُه فِي حِصَّتِه لِلأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِه نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ وإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا وإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ وأَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَه ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا وهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ
وإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً وأَنْكَرَ الآخَرُ فَإِنَّه يَرُدُّ هَذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاه ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْه وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا لأَنَّ الدَّعْوَى إِنَّمَا كَانَ عَلَى أَبِيه ولَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوَى هَذَا عَلَى أَبِيه
شرح