مَالاً فَلِوَرَثَتِه ومَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَه مَوَالٍ فَمَالُه مِنَ الأَنْفَالِ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَه وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِه ولَا مَوْلَى عَتَاقِه قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَه فَمَالُه مِنَ الأَنْفَالِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ الإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِيقَوْلِ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * قَالَ مَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَه مَوْلًى فَمَالُه مِنَ الأَنْفَالِ
بَابٌ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ
شرح
حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : مرسل .
الحديث الرابع : صحيح .
باب
الحديث الأول : مرسل .
وقال في التهذيب ( 1 ) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 387 .