تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ لَه وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِيرَاثَه إِلَى هَمْشَهْرِيجِه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ويَتْرُكُ مَالاً ولَيْسَ لَه أَحَدٌ أَعْطِ الْمِيرَاثَ هَمْشَارِيجَه بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
شرح
قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار . وقال الوالد العلامة ( ره ) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال . الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي .

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن . قوله صلى الله عليه وآله : " لمن أعتق " أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي . الحديث الثاني : موثق كالصحيح .