بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع ونَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُه أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْه قَالَتْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيه أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيه فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَانَ لِي عَلَيْه مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وأَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَه فَقَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِه أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَأَخْبَرْتُه بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ومَا سَأَلَتْ عَنْه فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدَيْهَا ولَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَوَاللَّه مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت
الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " بثلث ما في يديها " كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا ( 1 ) وفي الفقيه ( 2 ) وبعض نسخ التهذيب ( 3 ) " بثلثي ما في يديها " ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قوله عليه السلام : " أقرت بثلث ما في يديها " على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي . ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبههامش
( 1 ) ص 39 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 166 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 164 ح 17 . وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن .