عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وأَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَهْلِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هَذَا ابْنِي والرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاه فَيَقُولُ هُوَ أَخِي ولَيْسَ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ قَالَ
فَقَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِمُ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ لأَنَّه لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلَادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ وإِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا ولَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِه وإِذَا عَرَفَ أَخَاه وكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا ولَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِيءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا ومَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ فَقَالَ الْمِيرَاثُ لِلأَخِ يُصَدَّقَانِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وأَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا ومَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي والرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاه فَيَقُولُ هُوَ أَخِي ويَتَعَارَفَانِ ولَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّه إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا ولَمْ تَزَلْ بِه مُقِرَّةً وإِذَا عَرَفَ أَخَاه وكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا ولَا يَزَالانِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
شرح
الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام . انتهى .
وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : صحيح .