تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ والْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ ولَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِه الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وتَرَكَ مَالاً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُه قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُه لِابْنِه مِنَ الْمُسْلِمَةِ بَابٌ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَه وأَنَّه كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِه وأَنَّهَا حَبِلَتْ وأَنَّه [ اتَّهَمَهَا وَ ] بَلَغَه عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ولَا يَبِيعُه ويَجْعَلُ لَه نَصِيباً مِنْ دَارِه [ وَمَالِه ] قَالَ فَقِيلَ لَه رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَه وإِنَّه لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِه وإِنَّه اتَّهَمَهَا وحَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ولَا يَبِيعُه ويَجْعَلُ لَه نَصِيباً مِنْ دَارِه ومَالِه ولَيْسَتْ هَذِه مِثْلَ تِلْكَ
شرح
الحديث الثاني : موثق . قوله " من اليهودية " أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب ( 1 ) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال . باب الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " وليست هذه مثل تلك " أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 346 .