5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَاتِه مِنْ قِبَلِ أُمِّه عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
بَابٌ آخَرُ مِنْه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْه غُلَاماً فَأَقَرَّ بِه ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَه أيَرِثُه قَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الخامس : صحيح موقوف .
وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب ( 1 ) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى . وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام .
وروى إسحاق بن عمار ( 2 ) : " أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها " وكذا في رواية يونس ( 3 ) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ ( 4 ) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان عن الصادق عليه السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة .
باب آخر منه
الحديث الأول : مجهول . لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء .هامش
( 1 و 4 ) التهذيب ج 9 ص 345 .
( 2 و 5 ) الاستبصار ج 4 ص 174 ح 6 - 7 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 344 ح 22 .