تَرِثُه أُمُّه الثُّلُثَ والْبَاقِي لإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ جِنَايَتَه عَلَى الإِمَامِ
بَابٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْه النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وانْقَرَضُوا وصَارَ رَجُلاً وزَوَّجْنَه وأَدْخَلْنَه فِي مَنَازِلِهِنَّ وفِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ
فَبَعَثَ إِلَيْه عَصَبَةُ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوه اللَّه أَنْ لَا يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْه الدَّارُ قِصَّتَه وأَنَّه مُدَّعٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ واشْتَبَه عَلَيْه الأَمْرُ لَا يَدْرِي يَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ أَوْ إِلَى عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِي يَدْفَعُه إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِه الَّتِي يَعْرِفُ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ - لأَنَّه لَمْ يُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَه
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمام عليه السلام لا حال الغيبة .
الحديث الثاني : موثق .
قوله : " يعني عصبة النساء " لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب .