أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّه لَا يُورَثُ مِنْه شَيْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ولَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِه وأَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِه ثُمَّ انْتَفَى مِنْه فَلَيْسَ ذَلِكَ لَه ولَا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِه وَلَدُه إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِه أَوْ وَلِيدَتِه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّه تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وهُوَ أَشْبَه خَلْقِ اللَّه بِه فَكَتَبَ بِخَطِّه وخَاتَمِه الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُورَثُ مِنْه إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ولَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِه
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّه تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وهُوَ أَشْبَه خَلْقِ اللَّه بِه فَكَتَبَ بِخَطِّه وخَاتَمِه الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ
شرح
قوله عليه السلام : " إلا رجل يدعي ابن وليدته " كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء .
الحديث الثاني : مجهول .
وفي القاموس : ولد غية ويكسر زنية .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .