5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَه بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُه هَلْ تُرَدُّ عَلَيْه قَالَ لَا ولَا كَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَيْه ولَا تَحِلُّ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وسَأَلْتُه مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّه فَقُلْتُ
أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُه قَالَ أَخْوَالُه فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِه الأَبُ هَلْ يَرِثُ الأَبُ قَالَ نَعَمْ ولَا يَرِثُ الأَبُ [ مِنَ ] الِابْنِ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ
إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ ولَه إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُه عَلَى سِهَامِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَى وَلَدَهَا وأَقَرَّ بِه وزَعَمَ أَنَّه مِنْه قَالَ يُرَدُّ إِلَيْه وَلَدُه ولَا يَرِثُه ولَا يُجْلَدُ لأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى
8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : " له إخوة " أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن : موثق .