تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَه بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَه هَلْ يُرَدُّ إِلَيْه وَلَدُه قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْه ولَا أَدَعُ وَلَدَه لَيْسَ لَه مِيرَاثٌ وأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً فَسَأَلْتُه مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُه قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّه فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُه قَالَ عَصَبَةُ أُمِّه قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَه قَالَ نَعَمْ 9 - عَنْه عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّه ويَرِثُه أَخْوَالُه ولَا يَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَه قَالَ يَلْحَقُ بِه الْوَلَدُ 10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وتَفَرَّقَا وقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وأَكْذَبَ نَفْسَه قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْه ولَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْه الْوَلَدَ ولَا أَدَعُ وَلَدَه لَيْسَ لَه مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِه أَبُوه فَإِنَّ أَخْوَالَه يَرِثُونَه ولَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاه أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَه مِنْ قِبَلِ أَبِيه وإِنَّمَا تَرِثُه أُمُّه وإِخْوَتُه لأُمِّه وأَخْوَالُه عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ ومِيرَاثِ الأَخْوَالِ والْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّه وإِنْ تَرَكَ الأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا وإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا
شرح
الحديث التاسع : موثق . الحديث العاشر : صحيح . وقال في الاستبصار ( 1 ) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه . قوله : " وإن ترك الأم " هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 181 بعد ح 8 .