الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) * قَالَ نَعَمْ ومَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ ومَا دُونَ السِّوَارَيْنِ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْه والْكَفَّانِ والْقَدَمَانِ
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ والْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ( 1 ) قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ والْخَاتَمُ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه تَعَالَى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * قَالَ
شرح
قال الشيخ : يكره ولا يحرم ، لقوله تعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ( 1 ) وهو مفسر بالوجه والكفين وقيل : يحرم .
وقال المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا ، ولا ريب أن الاجتناب أولى .
الحديث الثاني : مرسل .
وهذا الخبر يدل على جواز النظر إلى القدمين أيضا ولم يذكرهما الأكثر .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها ، وقيل : بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليها .
وقيل : المراد الزينة نفسها لكنها ظاهره وباطنه ، وإنما حرم إبداء الباطنة
هامش
( 1 ) سورة النور الآية - 30 .