6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ص مِنَ الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ ولَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَه لَهُنَّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " أن لا يحتبين " الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ، ولعله محمول على الكراهة ، ولم أر قائلا بالحرمة ، وأما العقود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلي مع الأجنبي وهو حرام كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيا وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل .
باب فيما نهين عنه أيضا
الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وقال الفيروزآبادي :
القزع محركة : أن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب ، والقزعة : الخصلة بين الشعر تترك على رأس الصبي ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس خاصة ، وقال :
القصة بالضم : شعر الناصية وجمعه كصرد . انتهى ، والنهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولا على الكراهة كما هو المشهور ، ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة ، وأما القصص فلأنها