تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَه بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِه لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ والْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ص الْوَاصِلَةَ والْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ والْمَوْصُولَةُ بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْه مِنَ الْمَرْأَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أهُمَا مِنَ
شرح
الحديث الرابع : مختلف فيه . والتأويل الوارد في الخبر رواية العامة عن عائشة ، والمشهور بينهم أن الواصلة من تصل الشعر بالشعر ، والموصولة من يفعل له ذلك .

باب ما يحل النظر إليه من المرأة

الحديث الأول : صحيح . ويدل كالأخبار الآتية على أن الوجه والكفين في المرأة ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى : « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » . ( 1 ) وقال السيد ( ره ) : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها ولا ضرورة إلى النظر إليها فيما عدا الوجه والكفين ، وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا وإن لم يتلذذ بذلك ولم يخف الفتنة .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية - 30 .