قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ والْقُصَصِ ونَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ وقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ونَقْشِ الْخِضَابِ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً أَوْ جُمَّةً
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ فِي رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ قَالَ يَصْلُحُ الصُّوفُ ومَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وكَرِه لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا يَضُرُّهَا
شرح
شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة لضعف الروايات وإن كان ظاهره الحرمة وكذا نقش الخضاب ، وربما قيل بالتحريم لقوله تعالى : « فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ » ( 1 ) ولا يخفى ما فيه .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ، ومنه الحديث " لعن الله المجممات من النساء " هن اللاتي يتخذن شعورهن جمة تشبيها بالرجال .
انتهى ، ولعل الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدل على أنه لا بأس للصبية في ذلك .
الحديث الثالث : مجهول .
وقال في النهاية : فيه " إنه رخص في
القرامل " هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها . انتهى ، والنهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبي ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقا .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 119 .