تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَه مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْه ابْنَةً لَه أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وتُرَدُّ إِلَيْه امْرَأَتُه ويَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَه مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاه بِغَيْرِهَا قَالَ تُرَدُّ إِلَيْه الَّتِي سُمِّيَتْ لَه بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا والْمَهْرُ الأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُه عَوْرَاءُ ولَمْ يُبَيِّنُوا لَه قَالَ يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ والْجُذَامِ والْجُنُونِ والْعَفَلِ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ والْبَرَصُ وشِبْه ذَلِكَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ والْمَجْنُونَةُ والْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا 9 - سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع الْمَحْدُودُ و
شرح
بحر وهو ضعيف ، وفي التهذيب ( يحيى ) بدل بحر وهو تصحيف . الحديث الرابع : ضعيف . الحديث الخامس : حسن . قوله عليه السلام : " ترد إليه " قال السيد ( ره ) : الحكم بردها واضح ، لأنها ليست زوجته ، ولها مهر المثل إن كان دخل بها وهي جاهلة ، سواء كان هو عالما أم لا ، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر ، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه ولو لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، وأما الزوجة فإنها على نكاحها فيجب تسليمها إلى الزوج ، وتستحق عليه ما سمى لها في العقد ، وما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها إذا كان قد ساقها إليه ، ويدفع إلى ابنته الأخرى ، ويكون ذلك معنى كون المهر على أبيها . الحديث السادس : حسن . وقال السيد ( ره ) : لا خلاف في كون البرص والجذام والجنون والقرن عيوبا للمرأة ، واختلف في أن القرن والعفل هما متحدان أم لا ؟ ، ويظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما فإنه قال في النهاية : القرن بسكون الراء : شيء يكون في فرج المرأة كالسن
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 151 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي