11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلَى أَخَوَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وإِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ ولَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَه حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ قِيلَ لَه فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ فَقَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا ويَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا ولَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وعَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
12 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
الحديث الحادي عشر : مرسل .
وقال السيد ( ره ) : الرواية مطابقة للأصول ، وما تضمنه من تنصيف المهر بموتهما قول جمع من الأصحاب وبه روايات صحيحة ، وفي مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك . انتهى .
وقال الجوهري : هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر والمد فهي هدية وأهديتها بالألف لغة قيس فهي مهداة .
قوله عليه السلام : " وعليهما العدة " على المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب ، ومن تداخل ما بقي من العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها ، وسيأتي الأخبار في ذلك لكن لما كان العدتان لرجلين لا يبعد عدم تداخلهما كما صرحوا به في سائر العدد فتدبر .
الحديث الثاني عشر : كالموثق .
ويدل على أن الدخول يمنع الرد بالعيب ، وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر وصحيحة عبد الرحمن الآتية : هذان الخبران المراد بهما إذا وقع