تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بَابُ الْمُدَالَسَةِ فِي النِّكَاحِ ومَا تُرَدُّ مِنْه الْمَرْأَةُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا
شرح

باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " فالنكاح فاسد " قال السيد ( ره ) : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطأها قبل الإجازة فلا يخلو إما أن يكونا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو بالتفريق ، فالصور أربع . الأولى - أن يكونا عالمين فالوطء زناء فيثبت عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة ، وفي ثبوت المهر للمولى قولان : أحدهما عدمه ، لأنها زانية . الثانية - أن يكونا جاهلين فلا حد عليهما للشبهة ، وعليه المهر وهو إما المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصفه ، وهذا أقوى لصحيحة الوليد بن صبيح . الثالثة - أن يكون الحر عالما والأمة جاهلة ، فالحد عليه وينتفي عنه الولد لأنه عاهر ، ويثبت عليه مهر المثل أو العقر لمولاها كما سبق والولد رق له الرابعة - عكسه ويسقط عنه الحد دون العقر ، واحتمل بعضهم سقوطه ، ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا ، هذا كله إذا لم يجز المولى ولو أجازه بعد الوطء بني على أن إجازته هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له حينها ، فعلى الأول يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم ، ويسقط عنه الحد ويلزمه المسمى ، وعلى الثاني ينتفي الأحكام السابقة ، والأصح الثاني .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 148 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي