شرح
يمنع الوطء ، ويقال له العفل . وربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ، فإنه قال : إن القرناء هي التي تخرج قرن رحمها قال : والاسم : القرن متحركة ، وقال في
العفل إنه غلظ في الرحم .
وقال في القاموس : العفل والعفلة محركتين شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة من الرجال ، ولم يذكر القرن والأصح أنهما واحد .
الحديث السابع : مرسل .
قوله عليه السلام : " هو ضامن " حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي .
الحديث الثامن : ضعيف .
ويدل على أن العور ليس من العيوب كما سيأتي .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن الحد على المرأة لا يوجب الرد كما هو المشهور ، وقد تقدم أن الصدوق في المقنع أفتى بأنه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك .