فِي مَكَانِ كَذَا وكَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُه حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وكَذَا فَأَبَى فَقَالَ خَلِّ عَنْه ولَكَ مَكَانَه عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ ولَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْه وقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ
بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً واسْتَثْنَى عَلَيْه نَخْلَةً فَقَضَى لَه رَسُولُ اللَّه ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا والْمَخْرَجِ مِنْهَا ومَدَى جَرَائِدِهَا
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه
شرح
اشترى النخلة مع الطريق إليها ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها .
انتهى .
ولا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول والخروج لا ينافي وجوب الاستئذان وأمره صلى الله عليه وآله بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم .