نَفْعُ الشَّيْءِ وقَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّه لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِه فَضْلُ كَلأٍ وقَالَ لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلاً فَشَقَّ فِيه قَنَاةً - فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الأُخْرَى بِمَاءِ قَنَاةِ الأُولَى قَالَ فَقَالَ يَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رُئِيَتِ الأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالأُولَى فَلْتُعَوَّرْ
شرح
قوله عليه السلام : " ليمنع به " قال في المسالك : المراد به أن الماشية ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه . انتهى .
وحمل في المشهور على الكراهة كما مر في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية كما يظهر منه ومن غيره .
قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ، ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن يكون تابعا للعمل ، ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهي ، ولا يجوز مما يحرز في الإناء وما يظن الكراهة فيه .
وقال في الجامع : يجوز بيع الشرب المملوك وحصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أياما معلومة ، ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح ، ولا يجوز بيعه في بئر تابعة ، وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة ، وإن أخذ منه في نهر هو ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية .
الحديث السابع : مجهول .
قوله " فشق فيه قناة " ( 1 ) فجرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت إلى آخر الخبر .
" والحقائب " جمع حقيبة ، وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ، ويعلقه في مؤخر الرحل ، وحقب المطر أي
هامش
( 1 ) في الفقيه وفي بعض نسخ الكتاب هكذا « فشق منه قناة » .