تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ثَمَنُه دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ والْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَه ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وقَدْ أُعْطِيَ حَقَّه إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَه قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ لَه كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لَا يُضِرَّ بِالأُخْرَى فِي الأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّه قَالَ وكَتَبْتُ إِلَيْه ع رَجُلٌ كَانَتْ لَه رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ والْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِه الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ ويُعَطِّلَ هَذِه الرَّحَى ألَه ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّه ويَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ولَا يَضُرُّ أَخَاه الْمُؤْمِنَ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّه ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّه لَا يُمْنَعُ
شرح
وابن إدريس تجوز استثناء الرأس والجلد ولا يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط ، وكان بينهم على نسبة الثمن . الحديث الخامس : صحيح . قوله عليه السلام : " ولا يضر أخاه المسلم " حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال . وقال الوالد العلامة رحمه الله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة إذا الظاهر أنه إن لم يكن التحويل جائزا لقال : " لا يجوز " ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهرا فهو محتمل . وقال في الجامع : إذا كان للإنسان رحا على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى . الحديث السادس : مجهول .