5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ ذِرَاعاً
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وإِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه رَفَعَه قَالَ حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَتَاه ومَا يَلِيهَا
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
الحديث الخامس : موثق وآخره مرسل .
قال الجوهري : وعاد : قبيلة ، وهم قوم هود عليه السلام ، وشئ عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد .
وقال في المسالك : نسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات ، لأن ما كان منه من عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كانت لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قديم .
الحديث السادس : مجهول .
وموافق للمشهور بحمل البئرين على بئري القانتين .
الحديث السابع : مرفوع .
وموافق للمشهور ، قال في الدروس : حريم الشرب ، مطرح ترابه والمجاز على حافتيه .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وقد مر مثله ، وقال الفاضل الأسترآبادي : أقول : معنى هذا الحديث الشريف ونظائره أنه يجب على من حفر متأخرا عن حفر غيره أن يراعي هذا القدر ، وجمع من متأخري أصحابنا قيدوه بما إذا كان الحفر المتأخر في أرض مباحة ، وتمسك