أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَه الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْه وقَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ بَابَه فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ والصَّائِغِ أيُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِه ويَأْخُذُ
شرح
قوله عليه السلام : " فلم يضمنه " يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط فيه .
قال في المسالك : لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة .
قوله عليه السلام : " هو أمين " لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممن يعمل فيها أو يأخذ الأجر على حفظها فهو محسن لا سبيل عليه ، ويمكن أن يقال :
خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم ، فلذا لم يضمنه عليه السلام أو المعنى أنه جعله الناس أمينا ، والأول أظهر .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
الحديث العاشر : مجهول .