حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً مِنْه ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أتَتَّهِمُه قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْجَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُه قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
الأَجِيرُ الْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ
بَابُ الصُّرُوفِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ
شرح
الأول سديدة ، والخامس مبني على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد به ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : ضعيف .
والمشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد ولا يختص بواحد ، كالصباغ والقصار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال :
هو الذي يعمل لك ولذا .