عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً واشْتَرَطَ عَلَيْه إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْه قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَه إِنَّه رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّه زَادَ فِيه شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وعَلَيْه النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْه ذَلِكَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : " قد اشترط عليه ذلك " يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط .
الحديث الخامس : مجهول .
ويدل على عدم التضمين مع عدم التهمة إما وجوبا أو استحبابا .
قال في المسالك : يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة ، وفيه تفسيرات .
الأول - أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما .
الثاني - لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك .
الثالث - لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك .
الرابع - على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير .
الخامس - أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط .
السادس - لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة .
السابع - لو لم نقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك . والأربعة