قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ لَه عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاه ولَا يَكُونُ عِنْدَه فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِه فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وإِذَا قَدِمَ بَلَدَه فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِيبِه
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَه الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ بِرِبْحِه فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْه فَيَزِيدُ صَاحِبَه عَلَى شَرْطِه الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْه قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
ويدل على عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا ، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير .
والمحقق في الشرائع تردد في غير المسكوك ، وقال الشهيد الثاني ( ره ) في الشرح : لا نعلم قائلا بجوازه ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الإجماع .
الحديث الخامس : صحيح .
ويدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما هو الأقوى والأشهر ، وقيل : إنما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر ، وقيل : جميع النفقة على نفسه ، وأما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه .
الحديث السادس : مرسل كالموثق .
قوله " فيزيد " يحتمل وجهين : الأول أنه يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحته ، الثاني أنه يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف عقدا آخر ويشترط للمالك أزيد مما شرط سابقا ، فيحمل على ما إذا نض المال ويكون نقدا مسكوكا .