تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مِنْ مِلْكِه فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّه 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ص إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْه سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ أغَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ ومَا لَه مِنَ الرِّبْحِ ومَا عَلَيْه مِنَ الْوَضِيعَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
منزله أو لم يأمره " ، ويمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا أو أدون أو الثاني فقط علي الخلاف ، أو على ما إذا نهاه عن النقل ، وفي صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا . قال في المسالك : إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونها إجماعا ، وذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع ، واختلفوا في المساوي فجوزه بعضهم والأقوى المنع ، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا ، وعليه لو نقلها ضمن ، وإذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف التلف . الحديث العاشر : حسن . قوله عليه السلام : " بأطراقها " في نسخ الكتاب ، وأكثر نسخ التهذيب ( 1 ) " بأطرافها " بالفاء ولعل المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ، فإنها تجعل على أطراف الدرع ، وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ، ولعله أنسب . قال في القاموس : الطراق ككتاب : الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها .

باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة

الحديث الأول : حسن .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ص 183 ح 6 .