6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْه فَرَهَنَه فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ قَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّمَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ ولَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وقَالَ الآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَه إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِه فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْه إِذَا خَالَفَ أَمْرَه وأَخْرَجَهَا
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . وعليه الفتوى .
الحديث السابع : حسن .
قوله عليه السلام : " ولم تكن مضمونة " أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الغرامة ، لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور ، وربما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الوديعة على العارية والذهب والفضة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيدا للتخصيص ، وهو أيضا بعيد .
الحديث الثامن : موثق .
وقد تقدم القول فيه في الباب السابق .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله : " إلى رجل وديعة " في الفقيه ( 1 ) زيادة وهي قوله " وأمره أن يضعها في
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 194 .