أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَه ائْتِ أَرْضَ كَذَا وكَذَا ولَا تُجَاوِزْهَا واشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وهَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وإِنْ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوَضَعَ فِيه فَهُوَ عَلَيْه وإِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً ويَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِه فَخَرَجَ قَالَ يُضَمَّنُ الْمَالَ والرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالاً واشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْه ضَمَانٌ وقَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَه إِلَّا رَأْسُ مَالِه ولَيْسَ لَه مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
قال في الروضة : إن خالف ما عين له ضمن المال ، لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة ، ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : حسن .
وقال في التحرير : إذا شرط على العامل ضمان المال وسهما من الوضيعة بطل الشرط ، وفي صحة القراض حينئذ إشكال .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن ، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد وكذا الشراء ، فإن خالف لم يصح ، وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه ، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرط ، وإن خسر أو تلف غرم .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .