قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يَضْمَنُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَه فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ [ مَا ] تَوَاه إِلَّا الذَّهَبُ والْفِضَّةُ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْه أَنَّه مَتَى مَا تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاه وكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ والذَّهَبُ والْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ [ عَنْ مُحَمَّدٍ ] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أعَلَى صَاحِبِه ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْه غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً
شرح
قوله عليه السلام : " إلا الدنانير " قال في المسالك : لا خلاف في ضمان عارية الدراهم والدنانير عندنا ، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة منهما ، فإن مقتضى رواية زرارة ونحوهما دخولها ، ومقتضى تخصيص الباقي بالدراهم والدنانير خروجها ، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام ، ومنهم من حمل المطلق على المقيد ، ولو اشترط سقوط الضمان سقط .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " إذا كان أمينا " يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرط في حفظها ، أو المعنى أنه لما كان أمينا فلا غرم عليه ، وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويا .
الحديث الخامس : حسن . وقد تقدم القول فيه .