أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ والْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وقَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْه إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْه وقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً فَلَيْسَ عَلَيْه ضَمَانٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ
شرح
ويدل على أحكام .
الأول - عدم كون الوديعة مضمونة ، ومع الحمل على عدم التفريط والتعدي .
إجماعي .
الثاني - عدم ضمان البضاعة ، وهي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة من غير جعل ولا حصة ، ولا خلاف في عدم الضمان أيضا هنا مع عدم التعدي والتفريط .
الثالث - أن العارية بغير شرط الضمان غير مضمونة .
الرابع - أنها مع الشرط مضمونة ، قال في المسالك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع : الأول - التعدي والتفريط ، الثاني : العارية من غير المالك . الثالث - عارية الصيد للمحرم ، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا ، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله ، وأما المالك فمشكل .
الرابع - عارية الذهب والفضة إلا أن يشترط سقوطه .
الخامس - إذا اشترط ضمانها وهو صحيح بالنص والإجماع .
السادس - عارية الحيوان ، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا ، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها ، والأقوى أنه كغيره .
قوله عليه السلام : " مسلما عدلا " ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان عدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين ، فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصر ولم يفرط ، وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال .
الحديث الثاني : حسن .