تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ ورَهَنَه حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ إِنَّه أَتَاه الرَّجُلُ فَقَالَ لَه أَعِرْنِي الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَه فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَه أعَلَيْه شَيْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَه وهُوَ الَّذِي أَهْلَكَه ولَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى 18 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وإِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
شرح
الحديث السابع عشر : ضعيف . قوله : " أعليه شيء " أي على المرتهن ، ولا شبهة في عدم ضمانه والظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضا إن تلف بغير تفريطه ، وإن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا ؟ وفيه إشكال ، وظاهر الخبر العدم ، وظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا وينبغي التأمل في ذلك . قال في المسالك : إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا . وقال في مصباح اللغة : التوى وزان الحصى ، وقد يمد - : الهلاك . الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح . قوله عليه السلام : " إن هلكت الدابة " لعل المراد انفلاتها وضياعها لا إتلافها أو تلفها بالتفريط ، وقال الشيخ في التهذيب : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء