12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وانْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ واسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَه حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّه ومَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِه فَهُوَ لَه حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّه لَه إِلَّا أَنَّه يَزْرَعُ بِمَالِه ويَعْمُرُهَا
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي كُلِّ رَهْنٍ لَه غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَه تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي الأَرْضِ الْبُورِ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وأَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَه إِنَّه يَحْتَسِبُ لَه نَفَقَتَه وعَمَلَه خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الأَرْضِ فَيَحْسُبُه مِنْ مَالِه الَّذِي ارْتَهَنَ بِه الأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَه فَإِذَا
شرح
الحديث الثاني عشر : موثق .
قوله عليه السلام : " ليس هذا مثل هذا " أي بدون أو مع الكراهة الخفيفة ويمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة .
وقال في الدروس : لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز ، ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب .
الحديث الثالث عشر : حسن .
الحديث الرابع عشر : حسن .
وفي القاموس : البور : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، ويدل على أن أجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجانا لئلا ينافي الخبر السابق .