تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وهُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَهْلِكُ أعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِه مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لأَنَّه أَخَذَ رَهْناً فِيه فَضْلٌ وضَيَّعَه قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ 10 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ والدَّارَ فَتُصِيبُه الآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاه ثُمَّ قَالَ أرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلاً عَلَى مَنْ يَكُونُ قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ ألَا تَرَى فَلِمَ يَذْهَبُ مَالُ هَذَا ثُمَّ قَالَ أرَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُه مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وبَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاه قَالَ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْه مَا يَكُونُ لَه 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُه شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِه عَلَيْه
شرح
قوله عليه السلام : " وضيعه " ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور . الحديث العاشر : موثق . قوله عليه السلام : " ألا ترى " أي ألا تخبرني ، ويدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور ، وقال المحقق رحمه الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى ، وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن . وقال في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن قال الشيخ : يرجع أيضا ، وعندي فيه نظر . الحديث الحادي عشر : حسن .