عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَه وهُوَ مُحْرِمٌ فَيَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِه خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّه
11 - أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَه عَلَى رَأْسِه أَوْ لِحْيَتِه وهُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ
بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وهُوَ
شرح
وقال بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه السلام " لا يضره " يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وإنما يكون الضرر في العقاب ، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى ، ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " من كعك " في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق وقال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب ( 1 ) انتهى ، وقيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه .
باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه
الحديث الأول : ضعيف . والمشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام ، وربما قيل : بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة . وقال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل وغيرها سواء كان علىهامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 317 .