بَابُ مَا يُكْرَه مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وأَنْتَ مُحْرِمٌ لأَنَّه مِنَ الزِّينَةِ ولَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ
بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ
شرح
باب ما يكره من الزينة للمحرم
الحديث الأول : حسن . والخبر يدل على أحكام . الأول : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم . وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه ، والأصح التحريم ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه إطلاق الخبر ( 1 ) . الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف إنه مكروه . ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم وأما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى . الثالث : يدل الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم . الحديث الثاني : حسن . ويدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولىهامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 257 مسئلة 120 .