13 - صَفْوَانُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ يَدَه بِالأُشْنَانِ قَالَ كَانَ أَبِي يَغْسِلُ يَدَه بِالْحُرُضِ الأَبْيَضِ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشَمَّ الإِذْخِرَ والْقَيْصُومَ والْخُزَامَى والشِّيحَ وأَشْبَاهَه وأَنْتَ مُحْرِمٌ
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَمَسُّ
الطِّيبَ وهُوَ نَائِمٌ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَغْسِلُه ولَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وعَنِ الْمُحْرِمِ يَدْهُنُه الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّيِّبِ والْمُحْرِمُ لَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْه قَالَ يَغْسِلُه أَيْضاً ولْيَحْذَرْ
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ والأُتْرُجِّ والنَّبِقِ ومَا طَابَ رِيحُه قَالَ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " بالحرض الأبيض " هو بالضم وبضمتين الأشنان وهو استشهاد بفعله عليه السلام للجواز .
الحديث الرابع عشر : حسن . وقد مر الكلام فيه . وقال في الدروس : وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم إلا الشيخ والخزامى والإذخر لرواية معاوية ( 1 ) وقيدها بعضهم بالحرمة ، واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير ( 2 ) تحريم شمها ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ويجوز أكلها إذا قبض على شمه وكذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب ويحرم القبض من كريهة الرائحة .
الحديث الخامس عشر : مجهول . وعليه الفتوى .
الحديث السادس عشر : صحيح موقوف . ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن مهزيار وزاد في آخره ولم يرو فيه شيئا ، ورواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 101 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 102 ح 1 .