تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَه إِزَارٌ ويَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَه نَعْلٌ بَابُ مَا يَجِبُ فِيه الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَه لُبْسُه وهُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ومَنْ فَعَلَه مُتَعَمِّداً فَعَلَيْه دَمٌ
شرح
بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد ، والرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت ولعل الكليني قال بالتخيير . الحديث السادس : مرسل كالموثق أو كالحسن . قوله عليه السلام : " يلبس السراويل " لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا والمشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا .

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " ساهيا أو ناسيا " ( 1 ) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا ، وما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « ناسيا أو ساهيا » .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 297 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني